الشيخ محمد الجواهري
156
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 25 : 450 باب 7 من أبواب اللقطة ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 25 : 450 باب 7 من أبواب اللقطة ح 1 . ( 3 ) أقول : قيل : لا بأس بترك الاحتياط في أخذ الإجازة ، بدعوى أن نصوص الباب كصحيحة يونس وغيرها قد أعطى الإمام ( عليه السلام ) فيها الإجارة في التصدق لمن بيده المال . ودعوى أن القدر المتيقن من جواز التصدق أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط باعتبار أن مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيه ، مدفوعة أوّلاً : بأنها لو تمت